responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 321

ومثله ما ورد في جملة من النصوص من أن عليا عليه السلام كان لا يرى الغسل إلا في الماء الاكبر [1] لوروده لبيان عدم النقض بغيره من الاحتلام المجرد عنه أو المذي ونحوه. كما أن صحيح عبد الله بن سنان المتقدم في أول الفصل ومرسل ابن رباط المتضمنين ناقضية المني حيث وردا في بيان ما يخرج من الاحليل فلا إطلاق لهما يشمل صورة خروجه من غير الاحليل.
نعم، قد يتجه الاطلاق في خبر الجعفريات المتقدم في آخر الكلام في مني المرأة.
لكن لا مجال للتعويل عليه مع ضعف سنده.
فلم يبق في المقام إلا إطلاق ما تضمن وجوب الغسل بالانزال، والظاهر عدم صدقه على خروج المني من محل تكونه رأسا لثقبة فيه مع الدفق فضلا عن عدمه، بل لابد من سيره في مجرى في الجسد وخروجه مما دونه بنحو الدفع.
نعم، لا يعتبر خروجه من المجرى المعتاد، فلو خرج من ثقبة قبله صدق الانزال مع اعتياد الخروج منه وعدمه ومع انسداد المجرى المعتاد وبدونه.
بل لا يبعد عموم الناقضية لما يخرج منه بدون دفق لالغاء خصوصيته عرفا بالاضافة إليه، ولو بقرينة ما تضمن عدم اعتبار الدفق مع الخروج من المجرى الطبيعي.
وأما التعدي لما يخرج من نفس محل تكون المني لثقبة فيه، فهو يحتاج إلى دليل.
هذا كله في الرجل، وأما المرأة فالظاهر إناطة النقض فيها بالشهوة بالنحو المتقدم، حيث يصدق معها الانزال من دون خصوصية لموضع معين، عملا بإطلاق النصوص المتقدمة.




[1] راجع الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 6، 11 وباب: 9 من الابواب المذكورة حديث: 1، 2، 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست