responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 320

حيث قال: " لو خرج المني من ثقبة في الاحليل غير المعتاد أو في خصيتيه أو في صلبه، فالاقرب وجوب الغسل، لقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء "، فإن استدلاله بالحديث ظاهر في العموم لغير الفروض المذكورة في كلامه، وهو المحكي عن التذكرة ونهاية الاحكام.
لكن في جامع المقاصد: " أما لو خرج من غير ذلك، فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به "، وفي القواعد: " لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالاقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ". وعن الذكرى: " لو خرج المني من ثقبة، اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه. ومن فوقه وجه، عملا بالعادة "، ونحوه عن البيان.
وربما قيل بابتناء الكلام هنا على الكلام في نواقض الوضوء، وعن نهاية الاحكام: " فإن اعتبرنا هناك العمدة، فالاقوى اعتبار الصلب هنا، فقد قيل: إنه يخرج من الصلب ".
وعن الايضاح عدم وجوب الغسل مطلقا، حملا على الغالب وعملا بالاصل.
هذا، وقد تكرر منا عدم صلوح الغلبة ولا الاعتياد لتقييد المطلقات، فلابد - في محل الكلام - من النظر في مفاد الادلة عموما وخصوصا. وقد سبق من المنتهى الاستدلال بقوله عليه السلام: " إنما الماء من الماء ". لكن لم نعثر على الحديث من طرقنا، وإنما ورد من طرق العامة فيما حكي [1].
نعم، في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقو لون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل. فقالت الانصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل... " [2]، فلو كان مراد الانصار الاشارة لحديث نبوي فالمتيقن وروده لبيان عدم وجوب الغسل بدون الماء ولا إطلاق له في وجوب الغسل به.




[1] حكي عن كنز العمال ج: 5 ص: 90 برقم: 1917.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست