responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 31

[ مسألة 80: إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شئ - كالخاتم ونحو ه - لم يلتفت {1}، وكذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه {2}. وإن كان الاحوط استحبابا الاعادة فيهما {3} بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الاول.
مسألة 81: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه {4} وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب ]

{1} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، من دون فرق في ذلك بين التفات له حين الوضوء والاهتمام بإيصال الماء تحته، وتجدد الشك بعد الفراغ في وصوله، والغفلة. عنه حينه، لما سبق في المسألة السابعة والسبعين من عدم اختصاص القاعدة بالالتفات.
{2} للقاعدة المتقدمة، واستصحاب عدم الوضوء إلى حين وجود الحاجب عند الجهل بتأريخ الوضوء والعلم بتأريخ الحاجب - مع كونه من الاصل المثبت، كاستصحاب عدم الحاجب إلى حين الوضوء في عكس ذلك - لا ينهض برفع اليد عن القاعدة، لتقديمها على الاستصحاب.
{3} الظاهر أن مراده صورة الغفلة، لما تقدم من شبهة اختصاص القاعدة بالالتفات.
{4} لما كان الشك من الامور الوجدانية، فلا يجتمع فرض وجوده مع نسيانه، فإما أن يكون مراده صورة الغفلة عنه والذهول عن حكمه مع بقاء نفس الشك، أو الغفلة عن المشكوك المستلزم لنسيان الشك السابق المتعلق به وعدم فعلية الشك.
أما على الاول، فبطلان الصلاة - ظاهرا - مقتضى الاصل بعد قصور القاعدة المتقدمة عنه، لاختصاصها بالشك الحادث بعد مضي محله.
وأما على الثاني، فلما ذكرناه في محله من قصور القاعدة عن الشك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست