responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 314

ومجرد عدم تعرض الاصحاب لذلك - كما ادعاه في الجواهر - لا يستلزم الاعراض الموهن للصحيح والمسقط له عن الحجية، لعدم وضوح بنائهم على التصدي لمثل ذلك في المقام، حيث أهملوا فروع المسألة وتفاصيلها، ولا سيما مع قرب قيام السيرة على عدم الاعلام بهذا الحكم وتشخيص موضوعه.
نعم، لا ريب في أن هذا موهن لنصوص وجوب الغسل ومقرب لحملها على التقية، الذي عرفت أنها أولى به من نصوص عدم وجوبه، لقرب تذرعهم عليهم السلام بذلك لابطال الحكم من دون تصريح بمخالفة العامة فيه.
إلا أن ذلك كله فرع حجية نصوص عدم وجوب الغسل، وهو في غاية الاشكال، بلحاظ ظهور إعراض الاصحاب عنها من أهل الحديث والفتوى قديما وحديثا، حيث لم يعرف القول بمضمونها من غير الصدوق في كلامه المتقدم في المقنع، المشعر بنحو تردد منه فيه، لتعقيبه برواية وجوب الغسل، مع ظهور عدوله عنه في الفقيه، لاقتصاره على الرواية المتضمنة لوجوب الغسل، كما هو الحال في الكليني أيضا، حيث اقتصر على نصوص وجوب الغسل، مع ظهور حاله - كحال الصدوق في الفقيه - في الاقتصار على الاخبار المعتمدة الصالحة لان يعمل بها، ولم يتعرض لها إلا الشيخ في التهذيب والاستبصار، حيث ذكرها مؤولا لها دافعا لظاهرها.
ومع ذلك تشكل حجية النصوص المذكورة، ولا سيما مع كون نصوص وجوب الغسل أكثر عددا وأشهر رواية، فإن الترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة.
اللهم إلا أن يقال: المراد بذلك ترجيح المشهور على الشاذ النادر، لا الترجيح بالاشهرية. ولا مجال لدعوى شذوذ نصوص عدم وجوب الغسل مع تعددها ووقوع أجلاء الرواة في أسانيدها وتدوين قدماء الاصحاب لها في الكتب المعتمدة.
وأما إعراض الاصحاب عنها في مقام الفتوى، فهو إنما يكون موهنا لها إذا لم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست