responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 315

تطابق السيرة العملية، وإلا كشفت السيرة عن كون الهجر لشبهة في مقام الاستدلال، مع الغفلة عن السيرة المعينة لصدقها.
وربما يمكن تحصيل السيرة على مضمونها من عدم الاهتمام بتحديد مني المرأة وتشخيصه ولا بالفحص عن هذا الحكم بالنحو المناسب لاهميته، كما هو ديدنهم في الحيض ونحوه.
إلا أن يكون منشأ ذلك قلة الابتلاء به بالنحو الذي يترتب عليه العمل - لندرة حصول الانزال لها من دون جماع - وشدة حياء النساء منه حتى قد يصعب عليهن إبداؤه للازواج، لمناسبته لشدة الشهوة بالنحو المنافي للتعفف الذي يحاولنه، حيث يبدين أنفسهن مطلوبات غير طالبات.
ولعل ذلك هو المنشأ لتكثر الاسئلة عن ناقضيته في كلتا الطائفتين من النصوص وغيرها، مع عدم السؤال عن ناقضية مني الرجل، لوضوح حاله بسبب كثرة الابتلاء به، وإنما تضمنته تبعا النصوص الواردة لبيان أمور أخر، كعدم ناقضية غيره مما يخرج من الاحليل، وعدم ناقضية الاحتلام أو التفخيذ من دون إنزال.
وقد تحصل مما ذكرنا: أن نصوص عدم وجوب الغسل إن سقطت عن الحجية بالاعراض كان المرجع نصوص وجوبه، وإلا كان العمل عليها ولزم حمل نصوص الوجوب على التقية.
والامر في غاية الاشكال، والله سبحانه وتعالى العالم بحقيقة الحال.
بقي الكلام في تحديد مني المرأة الموجب للغسل، فقد ذكر العلامة في المنتهى أنه رقيق أصفر، في قبال مني الرجل الذي هو غليظ أبيض، وسبقه إليه ابن سعيد في محكي الجامع في كلامه الآتي عند ذكر اشتباه المني.
وكأنهما استندا في ذلك للنصوص الواردة من طرقنا ومن طرق العامة، ففي معتبرة أبي بصير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: إن الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه أباه وربما أشبه عمومته. فقال: إن نطفة الرجل بيضاء غليظة ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته، وإن غلبت نطفة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست