responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 313

للمذهب المشهور بين العامة، حيث لم ينقل الخلاف في وجوبه إلا عن النخعي.
وأما التعليل والاستدلال المذكوران، فهما يبعدان احتمال التقيه، في نصوص نفي الغسل، فإن الذي يهتم بالاقناع به هو الحكم الواقعي المخالف لهم، حيث يكون خلافهم فيه مثارا للتساؤل عنه وسببا للتشكيك فيه، فيهتم بتعليله والاستدلال عليه كي يقبله السامع ويحسن الدفاع عنه عند التخاصم، أما الحكم الموافق لهم فلا غرض غالبا في تأكيده بالتعليل والاستدلال، خصوصا بمثل هذا الوجه العملي الارتكازي، ولا سيما مع ورود بعض نصوص نفي الغسل في وقائع خارجية مورد للابتلاء الفعلي.
الثاني: ما أشير إليه في كلام غير واحد من حمل نصوص نفي الغسل على عدم وجوب الاعلام به أو حرمته أو كراهته، لئلا يتخذنه علة، كما تضمنه صحيح أديم بن الحر: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثو هن فيتخذنه علة " [1].
لكنه - مع مخالفته لظاهر النصوص المذكورة جدا - بعيد في نفسه، لبعد تخصيص عموم وجوب الاعلام بالاحكام، ولا سيما في مثل هذا الحكم الذي هو من الاهمية، بمكان بسبب شرطية الغسل في الصلاة وغيرها.
ولعل الاقرب من ذلك، جعل ذيل صحيح أديم ونصوص نفي الغسل قرينة على تنزيل وجوب الغسل الذي تضمنته النصوص الكثيرة على أنه حكم اقتضائي قد. منعت الجهة التي أشير إليها في صحيح أديم وخبر عبيد من فعليته.
لكن الانصاف أن ذلك وإن كان قريبا في نفسه جدا، إلا أنه ليس مقتضى الجمع العرفي بين النصوص، بل هو محض ظن لا يعول عليه في استنباط الحكم الشرعي، كاستبعاد تخصيص عموم وجوب الاعلام بالاحكام في المقام.
فالبناء على عدم وجوب الاعلام بالحكم المذكور - لو كان ثابتا في نفسه - عملا بصحيح أديم هو الانسب بالقاعدة.




[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست