responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 312

ومثله ما ذكره الشيخ قدس سره من احتمال التصحيف في بعض هذه النصوص بإبدال المذي بالمني، أو خطأ السائل بتخيل كون الخارج منيا وصدور الجواب على ما يطابق الواقع دون السؤال، لمخالفة الاول لاصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء، والثاني لظهور الكلام في مطابقة الجواب للسؤال.
وكذا ما في الوسائل من حملها على الشك في كون الخارج منيا، أو انتقال المني عن محله إلى الرحم من دون أن يخرج، أو أنها رأت في النوم أن المني قد خرج منها، فلما انتبهت لم تر شيئا، أو حمل نفي الغسل فيها على الانكار.
فإن ذلك كله لا يناسب مفاد النصوص جدا، بل هو خلاف المقطوع به من أكثرها.
وكذا حملها على صورة الانزال من دون شهوة، جمعا بينها وبين إطلاق نصوص ثبوت الغسل، بقرينة التقييد بالشهوة في غير واحد من نصوصه، لاباء غير واحد منها عن الحمل على ذلك عرفا، بسبب ما فرض فيها مما يسبب إثارة الشهوة غالبا.
بل بناء على ما يظهر من الاصحاب من ناقضية خروج المني مطلقا، وأن الرجوع للشهوة إنما هو عند الشك في حال الخارج، فلا مجال لذلك في صحاح عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم التي فرض فيها كون الخارج منيا، بل هو الظاهر من صحيح ابن أذينة، لان الماء الاعظم كناية عن المني ظاهرا.
وبالجملة: الظاهر استحكام التعارض بين الطائفتين بالنظر لانفسهما. وربما يجمع بينهما بالنظر لامر خارج عنهما بأحد وجهين..
الاول: ما قربه في الوسائل وغيره من حمل نصوص نفي - الغسل على التقية، لموافقتها لبعض العامة، لتحقق الخلاف منهم فيها، وإجماع المسلمين المدعى مختص بالرجل. وقرينة التقية فيها التعليل المجازي الذي تضمنه صحيح محمد ابن مسلم، والاستدلال الظاهري الاقناعي في خبر عبيد بن زرارة.
وفيه: أن الاولى بالحمل على التقية نصوص وجوب الغسل، لموافقتها
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست