responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 311

الماء الاعظم، قال: ليس عليها غسل " [1].
بل يظهر استنكار ذلك من مرسل نوح بن شعيب عن عبيد بن زراره، قال: " قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم. قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن " [2].
بل تظهر المفروغية عن ذلك للسؤال عن علته من صحيح محمد بن مسلم: " قلت لابي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل، ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لانها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لانه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن " [3].
نعم، ما تضمنه من وجوب الغسل عليها بالاحتلام إن أريد به صورة الانزال كان مرجعه التفصيل في تحقق الجنابة منها بالانزال بين الاحتلام واليقظة، وهو غريب لم يعرف القول به من أحد.
وإن أريد به صورة عدم الانزال - كما هو متتضى الاطلاق المناسب للتعليل - فهو أغرب. ومن ثم لم يخل عن الاضطراب، والعمدة ما قبله، فلاحظ.
وأما ما في المنتهى من أن اختلاف صحيحي عمر بن يزيد في المتن كاشف عن عدم الضبط. فهو كما ترى! موقوف على وحدة الامر المحكي بهما، ومتنهما يأبى ذلك جدا.




[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 21.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 32.
[3] الوسائل باب: 7 من أبواب الجنابة حديث: 19.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست