responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 30

ثم إنه لو فرض قصور جميع ما ذكرنا فلا أقل من إجمال الصحيح والموثق الملزم بالرجوع للاطلاقات المقتضية بالاكتفاء بالفراغ في الوضوء، كما يكتفى به في جريان القاعدة في سائر الموارد.
إذا عرفت هذا، فقد وقع الكلام بينهم في معيار الفراغ المعتبر في المقام بعد تعذر حمله على الفراغ الحقيقي عن العمل المشروع المطلوب من المكلف، إذ لا يجتمع فرضه مع فرض الشك في تمامية العمل.
وقد ذكرنا عند الكلام في القاعدة أن المراد به هو الفراغ الحقيقي عن عمل المكلف الذي انشغل به، وهو العمل الخارجي المأتي به بعنوانه الخاص من غسل أو وضوء أو صلاة أو نحوها، فإن ذلك هو موضوع الشك في الصحة، وقد أضيف المضي والفراغ في النصوص إليه، لا إلى كلي العمل المشروع. كما أن الكلي لا يتصف بالصحة والفساد، بل بالوجود والعدم، فلابد من صدق الفراغ عن العمل المذكور حقيقة بالمعنى المقابل للانشغال به أو لقطعه.
فليس التسامح إلا في صدق العنوان على العمل المأتي به بلحاظ قصده منه، بناء على الصحيح، وهو تسامح شائع، وأما بناء على الاعم فلاتسامح حتى في ذلك.
والفراغ بالمعنى المذكور يجتمع مع احتمال نقص العمل، بل مع العلم به، كما لا يخفى.
وأما جعل المعيار الفراغ البنائي - كما في المتن، وصرح به غير واحد - أو فعل الجزء الاخير، أو الانشغال بفعل آخر - خصوصا ما يتوقف على تمامية العمل - أو تعذر التدارك - لفوت الموالاة المعتبرة أو فعل المنافي في مثل. الصلاة أو نحوهما - وغير ذلك مما تعرضوا له في المقام، فلا مجال له، لخروجه عن ظاهر المضي والفراغ اللذين تضمنتهما النصوص، إلا أن تستلزم الفراغ بالمعنى الذي ذكرناه، فيكون المدار عليه لا عليها، وقد فصلنا الكلام في ذلك عند الكلام في القاعدة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست