responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 29

المفهوم، ولا سيما مع سبق ذكر القعود على الوضوء، الذي هو مسوق لتحقيق الموضوع، فيغني عن - قوله: " مادمت " لو لم يكن مسوقا للمفهوم.
بل لو فرضن تساوي الصدر والذيل في مرتبة الظهور بدوا، لم يبعد تحكيم الصدر لو أمكن الجمع بينهما، لان سبقه يوجب مأنوسية الذهن به، فيحتاج رفع اليد عنه لما هو الاقوى منه، ليكون قرينة عرفا يرفع به اليد عنه.
وهو لا ينافي ما اشتهر من عدم استحكام ظهور الكلام إلا بعد الفراغ منه، إذ لا يبعد رجوعه لارتفاع ظهوره البدوي بما يشتمل عليه من قرائن هي أقوى منه، أو من معارضات يتعذر الجمع بينها وبينه. فتأمل.
هذا، مع أن الظاهر كون عطف الفراغ على القيام تفسيريا، لسوق القيام للكناية عنه، كما سيق القعود على الوضوء للكناية عن الانشغال به، مع إلغاء خصوصيته، وإلا كان من عطف العام على الخاص، الذي لا يخلو عن حزازة.
ومما سبق يظهر لزوم حمل قوله عليه السلام: " وقد صرت في حال أخرى... " على تأكيد الفراغ أيضا، فيراد منه مطلق الانتقال عن حال الوضوء - كما هو ظاهره في نفسه - لا الانشغال بأمر آخر، ليكون قيدا زائدا عليه، وإلا نافى مفهوم الصدر.
وعليه ينزل ما في تتمة الصحيح الوارد في الشك في غسل الجنابة من قوله عليه السلام: " فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته (حال أخرى. كافي) فليمض في صلاته ولا شئ عليه " [1]، لصلوح ما سبق لشرح المراد منه.
وأما الموثق، فقد سبق أنه لا مفهوم له، لا بلحاظ الشرطية، ولا بلحاظ القيد. بل بملاحظة الحصر في ذيله، للشك الذي يعتنى به بما لم يجزه، يتعين حمل الدخول في الغير على الكناية عن الفراغ الذي يتحقق به جواز الوضوء.




[1] الوسائل باب: 41 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست