responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 299

نعم، يكفي إصابة شعاعها للاناء حين وجود الماء فيه، ولا يعتبر إصابته للماء مباشرة، لصدق تسخينها له بذلك عرفا، بل لعله الفرد الشائع المتيقن من الاطلاق.
الثاني: المصرح به في جامع المقاصد والروض وحكي الذكرى وغيرها بقاء الكراهة مع ارتفاع السخونة، واستظهره في المنتهى وكشف اللثام.
ولا مجال للاستدلال عليه بالاستصحاب - وإن ذكره غير واحد - بناء على ما هو التحقيق من عدم جريانه في الاحكام التكليفية غالبا لتعدد الموضوع، وهو فعل المكلف، وإن اتحد متعلقه، وهو الماء في المقام.
كما لا مجال للاستدلال عليه بحديث إبراهيبم، لعدم (شمول) الاطلاق له، والمتيقن منه بقاء السخونة التي هي الغرض من وضع الماء في الشمس.
بل ينحصر الدليل عليه بإطلاق خبر إسماعيل ومرسل الفتال، لا لصدق المشتق مع ارتفاع المادة، لمنعه صغرى وكبرى، بل لصدق هيئة الفعل - التي تضمنها الخبر والمرسل - مع الانصرام.
إلا أن يدعى انصراف الاطلاق لصورة بقاء الحرارة، لانها الغرض من التسخين، فتأمل.
الثالث: لا ينبغي التأمل في وفاء النصوص المتقدمة بإثبات كراهة جميع أفراد الغسل بالماء المذكور. كما أن مقتضى النهي عن العجن في الثاني عمومها لبقية استعمال الماء المتعلقة بالطعام والشراب، كطبخ الطعام به وشربه وحده أو ممزوجا بغيره، لالغاء خصوصيته عرفا.ولعل اقتصار بعضهم على كراهة الطهارة لاهتمامهم ببيان أحكامها.
نعم، لا مجال لاحراز كراهة غسل الطعام به من دون مزج، فضلا عن غيره مما يتعلق بالبدن كغسل الثياب.
الرابع: أن الكراهة المذكورة لا ترجع إلى نقص في الطهارة، بل هي كراهة تكليفية بلحاظ جهة خارجة عنها، لان ذلك هو المناسب للتعليل، ولعموم كراهة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست