responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 300

الاستعمال لمثل الغسل غير الشرعي والعجن مما لا يقصد لاثره، حيث يكشف عن عدم دخل جهة النهي بالاثر المقصود من الماء من الطهارة الحدثية والخبثية.
ومنها: الوضوء بالماء الآجن، كما في الحدائق وغيره. لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الماء الآجن يتوضأ منه، إلا أن تجد غيره فتنزه منه " [1] بناء على أن: " فتنزه " فعل أمر - كما لعله مقتضى الاصل - أو مضارع قد حذفت من أوله إحدى التائين مسوق للطلب، لا لمحض الاخبار عن حال المكلف. والحديث المروي في مجمع البحرين: " نهى عن الوضوء في الماء الاجن ".
ومنها: الوضوء بالياه المكروهة الاستعمال غير ما سبق، كماء البئر الملاقية للنجاسة قبل النزح - بناء على عدم انفعالها وحمل الامر بالنزح على كراهة الاستعمال بدونه - والاسآر المكروهة التي تقدم التعرض لها في آخر مباحث المياه.
وربما فاتنا التنبيه لبعض الامور، ونسأله سبحانه العصمة والسداد.
تذنيب:
روى الكليني والشيخ قدسرهما بسند معتبر عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام: " هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلاليع " [2]. وهو محمول على الكراهة، للسيرة القطعية، وظهور مفروغية الاصحاب عن الجواز بمقتضى عدم اهتمامهم بالتنبيه على الحكم المذكور. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب الماء المطلق حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 56 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست