responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 298

لعدم وضوح اختصاص المحذور بما ذكره، وإن ظهر من جامع المقاصد والروض التسليم به، لانهما ذكرا أن المحذوو المذكور حكمة لا يلزم اطراد ها.
وكذا التقييد بما دون الكر، كما لم يستبعده في محكي مجمع البرهان واستظهره الوحيد في حاشية المدارك قال: " لان الرواية وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله والماء الكثير في ذلك الزمان كان نادرا ".
إذ فيه: أن غلبة الابتلاء بالماء القليل لا تمنع من شمول الاطلاق لغيره.
نعم، عن العلامة أنه لا كراهة في المشمس بالانهار الكبار والصغار والمصانع [1] والبرك والحياض إجماعا.
وهو أعلم بما قال، لعدم تيسر ثبوت الاجماع لنا.
والسيرة على عدم الاجتناب لا تكشف عن عدم الكراهة، لامكان ابتنائها على الغفلة عنها أو التسامح فيها، بسبب صعوبة الاجتناب في الجملة.
نعم، النصوص المتقدمة بمقتضى ظاهر بعضها والمتيقن من الآخر إنما تدل على الكراهة مع تأثير الشمس في الماء حرارة معتدا بها يصدق بها التسخين، لا مجرد انكسار برودة الماء وخفتها، والظاهر ندرة حصرل ذلك في ماء الانهار والمصانع الكبار، خصوصا في البلاد المعتدلة.
بقي في المقام امور..
الاول: الظاهر توقف استناد تسخين الماء للشمس، - الذي تضمنه خبر إسماعيل ومرسل الفتال - على وضع الماء فيها - كما هو مورد حديث إبراهيم - ولا يكفي مجاورته لها، كما لا يكفي إصابته لمثل الاناء المسخن بها.




[1] قال في القاموس: " المصنعة كالحوض بجمع فيها ماء المطر، وتضم نونها كالمصنع.
والمصانع الجمع ".

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست