responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 297

الشارع الاقدس بتجنب احتمال الضرر المذكور، كما يهتم بسائر الملاكات التي اقتضت جعل الاحكام المولوية.
هذا، ومقتضى إطلاق الاخيرين عدم توقف الكراهة على قصد التشميس بوضع الماء في الشمس، ولا قصد استعماله بعده.
بل هو المستفاد من الاول بإلغاء خصوصية القصد عرفا.ومن ثم صرح بالتعميم من حيثية قصد التشميس في جامع المقاصد والروض ومحكي نهاية الاحكام والبيان والمسالك. ولعله المراد من التعميم من حيثية القصد وعدمه في المبسوط، كما هو مقتضى إطلاق الصدوق في الهداية والعلامة في المنتهى وغيرهما ممن عبر بما أسخنته الشمس، بل بالشمس في كلام جملة منهم، بناء على توقف صدقه على القصد.
خلافا لظاهر الخلاف ومحكي السرائر والجامع، حيث قيدوه بما إذا قصد ذلك، وربما كان هو المتيقن ممن عبر بالتشميس أو بإسخان الماء في الشمس.
وكأنه للجمود على مورد الحديث الاول، الذي تقدم ضعفه.
كما أن مقتضى إطلاق الاخيرين أيضا عدم الفرق بين وضعه في الاناء وعدمه. واختصاص الاول بالاناء لا ينافيه، ولا سيما مع قرب إلغاء خصوصيته عرفا. ولعله لذا أطلق في المبسوط والهداية، بل صرح في محكي المسالك بعدم الفرق.
ومنه يظهر ضعف ما يظهر ممن خص الحكم بما كان في الآنية، كما في النهاية وكتب المحقق والعلامة - على ما حكي عن بعضها - وعن السرائر والبيان وجملة من كتب الفقهاء.
وأضعف منه ما في المنتهى قال: " الظاهر عموم النهي. ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه المحذ ور، كالشمس في البلاد الحارة، دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص، دون الذهب والفضة، لصفاء جوهرهما "، ونحوه عن نهاية الاحكام.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست