responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 28

وعن بعضهم اعتبار الدخول في حال آخر غير الوضوء، ولعله إليه يرجع كلام الاولين، وأن ذكرهم للقيام لانه الفرد الظاهر المتعارف للانتقال لحال آخر، وإلا فمن البعيد الجمود عليه.
بل عن شرح المفاتيح أن فساد اشتراط القيام ضروري من الدين، وكأن مراده أنه ضروري من الفقه، بلحاظ استلزام اشتراطه عدم جريان القاعدة في حق المريض ونحوه ممن لا يقوم عن مكانه دإن طال الزمان، بل عدم جريانها فيمن يتوضأ قائما ونحوه مما لا يظن بأحد التزامه، ولعله لذا اعتبر في محكي الدروس الانتقال عن المحل ولو تقديرا.
واقتصر جملة منهم على الفراغ من الوضوء والانصراف عنه أو عن حاله، في مقابل الانشغال به، كما في المبسوط والمعتبر والشرائع والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد والمسالك واللمعتين، وعن المهذب والجامع والارشاد وغيرها، وفي الحدائق: " الظاهر أنه المشهور بين المتأخرين ".
بل عن رياض المسائل تنزيل مراد القدماء عليه، بإجراء ما سبق منهم مجرى الغالب، من دون أن يريدوا التقييد به. ولعله لذا نسبه الاردبيلي في محكي شرح الارشاد لظاهر الاصحاب، بل ظاهر الروضة وصريح المدارك دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه - مضافا إلى عموم القاعدة المتقدمة - إطلاق خبري بكير ومحمد ابن مسلم.
نعم، قد ينافيه قوله عليه السلام في صحيح زرارة: " فإذا قمت من الوضوء وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها "، وقوله عليه السلام في موثق ابن أبي يعفور: " وقد دخلت في غيره ".
ويشكل الاستدلال بالصحيح بملاحظة صدره، الظاهر في أن المعيار في الالتفات للشك هو كون المكلف في حال الوضوء، الملزم بإلغاء خصوصية، القيام في الذيل وجعله كناية عن الفراغ، لغلبة تحقفه حينه، لقوة ظهور: " مادام " في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست