responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 289

خارجية لا إطلاق لها، وقصر الحكم بالكراهة على الوضوء للصلاة، كما هو مورد نصوص المقام المناسب للتعليل الذي تضمنته، لظهورها في تطبيق العبادة على الصلاة، لا على الوضوء.
ولعل إطلاق الاصحاب مبني على غفلتهم عن الخصوصية المذكورة أو التغافل عنها، لتسامحهم في أدلة السنن.
وأما خبر عبد الرزاق، فربما ينزل على الضرورة، أو على إرادة سكب الماء في الاناء مقدمة للوضوء لا الصب على اليد الذي هو مورد نصوص المقام، ولا سيما مع قرب نقل الراوي الحال من دون مشاهدة، حيث قد يشتبه عليه بعض الخصوصيات فلا يحسن نقلها أو التعبير عنها، لانصراف غرضه لبيان حلم الامام عليه السلام وسمو خلقه.
ثم إنه قد استشكل في المدارك في الحكم، لضعف النصوص، فلا تنهض بالخروج عن ظاهر صحيح أبي عبيدة.
وكأنه مبني على عدم التعويل على قاعدة التسامح في أدلة السنن، حيث لا مجال لدعوى انجبار ضعف النصوص بعمل الاصحاب، لقرب جريهم على قاعدة التسامح، كما أشرنا إليه غير مرة.
وأما موثق السكوني فسيأتي الكلام فيه.
نعم، لا يبعد تعاضد النصوص بعضها ببعض، فتأمل.
هذا، وقد يستفاد عموم الكراهة لمطلق الاستعانة من نصوص المقام، خصوما موثق السكوني، لانه وإن لم يتضمن عنوان الاستعانة إلا أنه تضمن عنوان المشاركة، ولا يراد بها المشاركة في نفس الوضوء، بل في مقدماته، ومقتضى إطلاقه مرجوحية المشاركة حتى في المقدمات البعيدة، فلا وجه لقصر الحكم على الاستعانة في المقدمات القريبة، فضلا عن خصوص الصب، ولا سيما مع ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يضع طهوره باللبل بيده [1]، وفي سيرة



[1] الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديت: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست