responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 290

السجاد عليه السلام من أنه كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد، وكان يستقي الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام [1].
ويشكل: بأن الموثق وإن كان يعم المقدمات البعيدة إلا أن المناسبات الارتكازية تقتضي حمله على محض قلة الثواب، بلحاظ أن أفضل الاعمال أحمزها، ولكل مقدمة أجرها إذا اتي بها بداعي التوصل لذيها، ولا يظن من أحد إنكار ذلك أو التشكيك فيه.
وإنما الكلام في المرجوحية المساوقة للكراهة الشديدة المناسبة للتنفير، ولا ينهض الموثق بها، بل ينحصر الدليل عليها بخبري شهاب والوشاء ومرسل الارشاد، لما سبق، وحيث كانت مختصة بصب الماء لزم الاقتصار عليه.
ودعوى: أن تطبيق الاشراك في العبادة فيها على الصب قرينة على أن المراد به ما يعم الاستعانة بمقدمات العبادة، فيدل على عموم كراهة ذلك.
مدفوعة: بأن التطبيق المذكور لما لم يكن عرفيا بل تعبديا لم ينهض بتفسير الاشراك، بل يتعين الجمود عليه.
بل الالتزام بعموم الكراهة بالنحو المذكور للمقدمات البعيدة جدا في الوضوء فضلا عن غيره من العبادات، بحيث لو دار الامر بين الاستعانة فيها والاستعانة بالصب لم يفرق بينهما بعيد جدا لا تناسبه المرتكزات المتشرعية، وسيرة المعصومين عليهم السلام ومواليهم.فالمتعين الاقتصار على الصب.
هذا، والظاهر عدم توقف الكراهة على طلب الاعانة من المتوضئ. وما عن بعضهم من توقفها على ذلك، وأنه به يجمع بين نصوص المقام وصحيح أبي عبيدة، كما ترى، لقوة ظهور بعض نصوص المقام في عدم طلب المتوضئ الصب.
ودعوى: عدم صدق الاستعانة بدونه، لان هيئة الاستفعال تفيد طلب المادة، كما في الاستغفار.
ممنوعة، فإن الهيئة المذكورة قد تصدق من دون طلب، كما في



[1] مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست