responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 288

وهى العبادة فأكره أن يشركني فيها أحدا [1].
ومرسل الارشاد في بيان وعظ الرضا عليه السلام للمأمون وتخويفه بالله تعالى وقبوله منه على مضض وغيظ: " ودخل الرضا عليه السلام يوما فرآه يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء. فقال عليه السلام: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه، وزاد ذلك في غيظه ووجده " [2].
ويتعين حملها على الكراهة، لظهور مفروغية الاصحاب عن عدم الحرمة، ولما تقدم في مسألة اعتبار المباشرة.
وربما ادعي أن ذلك مقتضى الجمع بينها وبين صحيح أبي عبيدة الحذاء: " وضأت أبا جعفر عليه السلام يجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الايمن) وكفا غسل به ذراعه الايسر... " [3] وخبر عبد الرزاق قال: " جعلت جارية لعلي بن الحسين علهما السلام تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة، فسقط الابريق من يد الجارية على وجهه فشجه... " [4].
لكن الانصاف أنهما لا يناسبان شدة الكراهة التي دلت عليها نصوص المقام، بمقتضى تضمنها تطبيق الاشراك في العبادة، والتعبير بالوزر في خبر الوشاء، كما يناسبها نهي الرضا عليه السلام للمأمون والاقدام على إغاظته في مرسل الارشاد، إذ يبعد مع ذلك جدا خروج الامامين السجاد والباقر عليهما السلام عنها.
ودعوى: صدور ذلك منهما لبيان الجواز.
مدفوعة: ببعد خفاء الحال في ذلك إلى حين صدوره منهما. وبعد التعويل في البيان عليه مع كونه معرضا للخفاء والضياع.
فلعل الاولى حمل الصحيح على الوضوء لغير الصلاة، لانه حاك لقضية



[1] الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الارشاد ص 354 طبع النجف الاشرف سنة 1392 ه‌ وقد ذكره في الوسائل في باب: 7، من أبواب الوضوء حديث: 4. مع تغيير بسيط ولم يذكر الذيل.
[3] الوسائل باب.15 من أبواب الوضوء حديث: 8.
[4] مستدرك الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست