responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 287

[ ويكره الاستعانة بغير. في المقدمات القريبة {1}. ]

{1} كما في العروة الوثقى وظاهر جامع المقاصد والجواهر. واقتصر على صب الماء في المبسوط والنهاية والمنتهى وكشف اللثام والمستند. وأطلق كراهة الاستعانة في الوسيلة في الشرائع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد، بل صرح في الروض والمدارك بعمومها لمثل إحضار الماء وتسخينه، خلافا لما في كشف اللثام والرياض والمستند والجواهر من عدم عمومها لذلك، بل نفاهما في المستند عن مثل رفع الثوب عن العضو.
والدليل على أصل الحكم في كلماتهم موثق السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا احب أن يشاركني فيها أحد: وضوئي، فإنه من صلاتي، وصدقتي، فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن " [1].
وخبر شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام: " كان أمير المؤمنين إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء، فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا احب أن أشرك في صلاتي أحدا، وقال الله تبارك وتعالى: (فمن كان يرخو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) " [2] وخبر الوشاء: " دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لاصب عليه فأبى ذلك فقال: مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب على يديك تكره أن أؤجر؟ قال: تؤجر أنت وأؤزر أنا! فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أما سمعت الله عزوجل يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة،



[1] الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديت: 3.
[2] الوسائل باب: 47 من أبواب الوضوء حديث. 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست