responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 286

ويشكل: بظهور الاول في الاستحباب مطلقا، وإن اختصت الفائدة المبينة فيه بالناعس والبردان.
ولعل الاقرب حمل الاول على البدء بصفق الوجه، وحمل ما بعده على الاقتصار في غسل الوجه على ضربه بالماء، فيكون المستحب ضرب الوجه أولا بالماء، ثم تفريقه على الوجه بالمسح ونحوه، كما لعله المناسب لمقابلته في الثاني بالشن الذي هو الصب المتفرق، وفي الثالث بالمسح المستلزم لتفريق الماء على الوجه.
ولعله إليه يرجع ما حكاه في الحدائق عن بعض الاصحاب من احتمال حمل الصفق في الاول على كونه فعلا سابقا على الوضوء لا غسلا وضوئيا، فلاحظ.
ومنها: حضور القلب حين الوضوء، كما ذكره في العروة الوثقى. واستدل له بما عن أمير المؤمنين والحسن وزين العابدين عليهم السلام من تغير حالهم حينه خوفا منه تعالى [1]. بل هو أوضح من أن يحتاج للاستدلال، لما هو المعلوم من كمال العمل العبادي بحضور القلب وكثرة ثوابه بذلك.
ومنها: الاستقبال حين الوضوء، لما روي من قولهم عليهم السلام: " خير المجالس ما استقبل به القبلة " [2].
وعدم الجلوس في مظان النجاسة، لما فيه من تجنب احتمالها.
وقد ذكرهما في المستند. لكن قال: " في عدهما من مستحبات الوضوء بخصوصه - كما فعله بعضهم - نظر ".
هذا ما عثرت عليه عاجلا في كلماتهم من مستحبات الوضوء، وربما فاتنا بعض الامور الاخر، كما ربما يستفاد استحباب بعض الامور مما تقدم في أفعال الوضوء وشرائطه، فلاحظ.




[1] مستدرك الوسائل باب: 47 من أبواب أحكام الوضوء حديث: 4، 5، 7، 8 والبحار مجلد: 1 0 ص 93، ومناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص: 180، 289، طبع النجف الاشرف.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست