responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 285

لاندفاعه بأن ذلك وحده لا يكفي في الحمل على التقية، بل لا مجال لها في الخبرين بعد كونهما نبويين.
بل يتعين البناء على الاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن التي جروا عليها في أمثال المقام.
وأما الاجماع المتقدم عن الخلاف، فهو - لو تم سوقه لنفي الاستحباب الذي تعرض له في عنوان المسألة، لا لنفي الوجوب الذي تعرض له في ذيلها - لا يوجب القطع، ليكون مانعا من جريان قاعدة التسامح المذكورة.
ومنها: صفق الوجه بالماء، كما يظهر من الصدوق في الفقيه وحكي عن أبيه، لمرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام " قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد " [1].
لكن في موثق السكوني: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم، ولكن شنوا الماء شنا " [2] وتقدم في خبر الرقاشي قول الكاظم عليه السلام: " لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا " [3].
وقد جمع الشيخ في التهذيب بحمل الاول على الاباحة وما بعده على الندب، وقال في الاستبصار: " فالوجه في الجمع بينهما أنا نحمل أحدهما على الندب والاستحباب والآخر على الجواز، والانسان مخير في العمل بهما ".
وهو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة لظهورها في الحث لا في محض الجواز والاباحة.
واحتمل في الحدائق حمل الاول على الناعس والبردان، وما بعده على ما عداهما.




[1] الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 30 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست