مع ظهور بعضها في عدمه والاكتفاء بالصب [1]، للاقتصار فيه على مسح الجانب الذي لاصب عليه.
ومنها: فتح العينين عند الوضوء، كما هو ظاهر الصدوق قدس سره الفقيه والهداية وصريحه في المقنع، وحكي عن جماعة،
لما أرسله قدس سره في الكتب الثلاثة وأسنده في ثواب الاعمال إلى النبي صلى
الله عليه وآله من طريق ابن عباس من قوله صلى الله عليه وآله: " افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " [2]، وما عن نوادر الراوندي ودعائم الاسلام والجعفريات من قوله صلى الله عليه واله: " أشربوا أعيونكم (عيونكم. خ. ل) الماء لعلها لا ترى نارا حامية " [3].
واستظهر في الحدائق - تبعا لما حكاه عن جملة من مشايخه - أن المراد باستحباب ذلك مجرد فتحهما استظهارا لغسل نواحيهما، دون غسلهما، لما فيه من المشقة والمضرة، حتى أنه روي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك.
وقريب منه ما حكاه في المستند عن والده، محتجا أيضا بدعوى الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم وجوب الغسل ولا استحبابه.
لكنه مخالف لظاهر الخبرين، خصوصا الثاني، لظهوره في الحث على إدخال الماء فيهما بنحو يصدق معه الاشراب. وتحقق الضرر بذلك غير معلوم. وعمى ابن عمر - لوتم - لعله ناش عن تعميقه في ذلك.
وإجماع الخلاف - لو تم - يقتضي عدم استحباب غسل العينين حتى لغسل نواحيهما، فلا يكون شاهدا على الحمل المذكور.
ومثله ما استقر به وحكى عن بعض مشايخه احتماله من حمله على التقية بلحاظ نسبته للشافعي لان رواة الاول من العامة، والثاني ضعيف السند.