responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 283

الماء على الجبهة والمرفقين [1]، والآخر المتضمن لاسداله على أعلى الوجه [2]، بل بغيرهما من نصوص الوضوءات البيانية الظاهرة في تحقق الغسل بمجرد صب الماء [3] بناء على وجوب الابتداء بالاعلى.
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم غير مرة من أن مجرد صدور شئ منه صلى الله عليه وآله أو حكايته بالنصوص المذكورة لا يدل على استحبابه.
وقد تقدم في مسألة وجوب الابتداء باعلى الوجه توضيحه.
ومنها: أن يكون الغسل بصب الماء على العضو لا برمسه فيه، كما في العروة الوثقى. ولا وجه له إلا نصوص الوضوءات البيانية، التي أشرنا إلى إشكال الاستدلال بها.
نعم، لو تم ما يأتي من استحباب الغسل بمسح العضو يتعين مرجوحية الارتماس.
ومنها: إمرار اليد على العضو المغسول، كما ذكره في المستند ونسبه للمشهور، مستدلا عليه بخبر الرقاشي: " قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك " [4]. لكنه لو تم اقتضى استحباب المسح بالنحو الذي لا يلزم التعميق.
وأما الاستدلال له بالاستظهار ونصوص الوضوءات البيانية، فلا يخلو عن إشكال، لعدم الدليل على استحباب الاستظهار شرعا في المقام، بل يجب عقلا مع الشك.
وعدم ظهور النصوص المذكورة في الاستحباب، على ما تقدم، ولا سيما



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضو، حديث: 10.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 6، 7.
[4] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 22.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست