responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 27

[ أما لو شك بعد الفراغ لم يلتفت {1}، ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا {2} ]

لكن الاشكال المذكور مختص بما إذا كان المسح بماء الغسلة الثالثة، لعدم مشروعيتها، أما لو كان بماء الغسلة الثانية فالمتعين الصحة.
ومجرد الخطا في تشخيص حالها، لعدم العلم بكونها ثانية، لا يقدح في مشروعيتها، إلا أن يرجع إلى التقييد الذي هو بعيد في نفسه.
وكذا الحال لو قطع بعدم غسل اليسرى فغسلها، ثم انكشف أنه قد غسلها.
{1} كما صرح به - في الجملة - من تقدم التعرض له في حكم الشك قبل الفراغ، وادعى الاجماع عليه في المعتبر والمنتهى والروضة والمدارك وكشف اللثام، وإن اختلفوا في تحديد موضوع ذلك، على ما يأتي.
ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله - غير واحد من النصوص، كصحيح زرارة المتقدم، وموثق ابن أبي يعفور، بناء على حمله على ما تقدم، بل حتى على المعنى الظاهر فيه بدوا في الجملة، ولو بالاولوية، وموثق بكير أو صحيحه: " قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، [1]، وخبر محمد بن مسلم: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه، ولا إعادة عليك فيه " [2].
{2} اختلفت عباراتهم في تحديد موضوع عدم الاعتناء بالشك، فقد ذكر في جملة منها القيام عن الوضوء أو الانتقال عن مكانه، خصوصا عبارات القدماء منهم، كما في الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم والوسيلة والغنية وغيرها، وعن الذكرى: " ولو أطال القعود، فالظاهر التحاقه بالقيام ".




[1] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 7.
[2] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حديث: 6،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست