responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 274

[ والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا {1} للمسح بها {2}، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى {3}، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد.
ويستحب أن يبدا الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى والثانية، والمرأة تبدأ بالباطل فيهما {4}. ]

{1} كأنه للخروج عن شبهة الخلاف المتقدم في مشروعية الغسلة الثانية من الصدوق في الفقيه وصاحب الحدائق وغيرهما، إذ مع عدم مشروعيتها لا يجوز المسح بمائها.
{2} بل وباليمنى أيضا لو غسلها بها في الثانية.
{3} كما لو غسل اليسرى بالارتماس. أما لو غسلها مرة واحدة باليمنى، فلا إشكال في المسح باليمنى، إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد غسل اليسرى بها.
{4} كما قد يستظهر من المقنعة والتهذيب والنهاية والمراسم والوسيلة والمعتبر والنافع والمنتهى وغيرها، ونسب للاكئر في الروضة ومحكي الذكرى ولاكثر القدماء في المدارك.
واستدل له: بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام: " قال: فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " [1]. ونحوه مرسل الصدوق [2]، بل لعله عينه. وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في أحكام النساء: " وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره " [3].




[1] [2] الوسائل باب: 40 من أبواب الوضوء حديث: 1. 2.
[3] الوسائل باب: 122 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست