responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 275

ولا إشكال في حملها على الاستحباب، للسيرة القطعية وظهور مفروغية الاصحاب عنه، بل ادعي عليه الاجماع في الغنية والمعتبر والمنتهى ومحكي التذكرة، فلابد من حمل الفرض في الاول على مطلق الجعل والتشريع.
لكنها ظاهرة في التفصيل بين الرجل والمرأة في الغسلة الاولى، لصدق البدء بها في الوضوء، دون الثانية، بل هي مسكوت عنها - كما نبه له بعضهم - ولم تتضمن جعل موضوع التفصيل غسلة الوضوء، ليكون مقتضى الاطلاق التفصيل في كلتا الغسلتين.
ومن ثم لا يبعد حمل كلام جملة ممن تقدم وغيرهم على إرادة ذلك، حيث أطلقوا استحباب البدء بالظاهر للرجل ولا لباطن للمرأة، ونسب للاكثر في كلام غير واحد، وادعى عليه الاجماع في المنتهى، وإن فهم منهم الشهيد - فيما حكي عنه - التفصيل في كلتا الغسلتين.
هذا، وفي المبسوط خص التفصيل المذكور بالغسلة الاولى مع العكس في الثانية، ووافقه على ذلك في الغنية وإشارة السبق والشرائع والقواعد والارشاد واللمعة ومحكي السرائر والاصباح والكيدري وأكثر كتب العلامة والدروس والبيان، وفي الغنية وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه. وقد صرح غير واحد بعدم الوقوف على مستنده.
قال في الروض: " وجماعة من الاصحاب لم يفرقوا بين الغسلتين، لاطلاق الخبر، غير أن الشيخ في المبسوط ذكر الفرق، وتبعه عليه جماعة... ولم يثبت الوجه فيه ".
لكن في الجواهر: " قد يحمل قوله عليه السلام: " يبدأن " على إرادة البدأة يالنسبة للغسلتين، فيدل. حينئذ على كون الثانية بعكسها، وإلا لم تكن بدأة ".
وهو لا يخلو عن غموض، لوضوح أن صدق البدء بالنسبة إلى الظاهر أو الباطن يقتضي سبقه على غيره في الغسل، وهو يتحقق بالسبق به في الغسلة الاولى.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست