responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 273

أو الاستحباب الشرعي.
هذا، وفي جامع المقاصد: " ولا يبطل به الوضوء قطعا "، وهو المصرح به في كلام غير واحد، ونفى الخلاف فيه في السرائر، وادعى الاجماع عليه في المدارك. ويجري فيه ما سبق في الغسلة الثالثة إذا لم يلزم المسح بمائها.
نعم، يشكل في مسح الرأس لو استلزم اختلاط ماء اليمنى بما على الرأس من المسحة الاولى، لاعتبار خلوص البلة في مسح الرجل، فلاحظ.
السابع: لو أغفل لمعة في الغسلة الاولى فانغسلت في الثانية فهل يبطل الوضوء أو لا؟ وجهان، اختار أولهما في القواعد وجامع المقاصد وعن التذكرة والبيان وغيرهما، وكأنه مبني منهم على اعتبار نية الرفع أو الوجوب، لدعوى عدم تحققها في الثانية. ويظهر الاشكال فيه مما سبق في النية من عدم اعتبارهما، ومما سبق هنا من عدم استحباب الثانية، بل التثنية طرف التخيير في الواجب، بل ذلك هو الظاهر حتى بناء على استحبابها، فهي أفضل فردي الواجب، لا أن الثانية مستحبة خارجة عن الوضوء. فليس المقصود بها إلا تحقيق الوضوء المشروع بأحد وجهيه المشروعين على خلاف ما قصد، لان ما اعتقده ثانية ليس في الواقع إلا متمما للاولى، ومثل هذا الخطأ لا يخل بالامتثال إلا إذا رجع للتقييد، وقد سبق غير مرة أنه يحتاج لعناية يبعد تحققها.
هذا، مضافا إلى قرب رجوع قصدها على وجهها إلى قصد التدارك بها لو فرض النقص في الاولى، لقرب كون تشريعها لدفع وهم قصور الاولى، كما هو المناسب للتعليل بضعف الناس في رواية داود الرقي، وبالاسباغ في مكاتبة الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين ورواية الفضل بن شاذان المتقدمة.
ولعله لذا مال إلى الصحة في كشف اللثام، وتردد في الذكرى والمنتهى ومحكي نهاية الاحكام والايضاح والدروس.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست