responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 272

واحدة... " [1] ثم ذكر له سندا آخر، وقال: " وذكر فيه: أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ " [2].
وكيف كان، فتسالم الاصحاب قديما وحديثا على عدم مشروعية التكرار في المسح ملزم بإرجاع التثنية في جميع ذلك لخصوص الغسل، كما اقتصر عليه في بعض النصوص. وهو الانسب بتشريعها للاسباغ.
لكن عن ابن الجنيد أنه قال في مسح الرجلين: " يبسط كفه اليمنى على قدمه الايمن ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه، ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى "، وظاهره وجوب التكرار بالنكس وعدمه.
وهو غريب جدا، بعد مخالفته لاطلاق الكتاب والسنة والنصوص البيانية وما عليه الاصحاب.
وأما الاستدلال له بمرسل يونس: " أخبرني من رآى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الامر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الامر الموسع إن شاء الله " [3].
فيندفع بظهور ذيله في إرادة المسح بكل من الوجهين في وضوئين، لا الجع بينهما في وضوء واحد. مع أنه حكاية حال لا تقتضي الوجوب، بل ولا الاستحباب.
ومن ثم فقد يحمل ذلك منه على التكرار لمحض الاستظهار والاحتياط في الاستيعاب الطولي - كما احتمله في الجواهر - لا للمشروعية، فضلا عن الوجوب



[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حديث: 22. عيون أخبار الرضا عليه السلام ج: 2 ص: 121. طبع النجف الاشرف.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 23، عيون أخبار الرضا عليه السلام ج: 2 ص: 126 طبع النجف الاشرف.
[3] الوسائل باب: 20 من أبواب الوضوء حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست