responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 271

الخامس: الظاهر عدم التقيد في الغسلة الواحدة بعدد معين من الغرفات، بناء على ما سبق من ضعف حمل نصوص التثنية والتثليث عليها.
وأما ما في صحيح زرارة وبكير: " فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " [1].
فهو إنما يقتضي الاجزاء لا التحديد.
نعم، بناء على حمل التثنية والتثليث على الغرفات يلزم البناء على الاقتصار على ما دون الثلاث، حتى في الغسلة الاولى، كما احتمله في الحدائق - وإن كان المناسب له الجزم به - أخذا باطلاق ما تضمن بدعية الثلاث.
ولا وجه لما في المدارك، حيث قال: " ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالاطلاق ".
السادس: المعروف المصرح به في كلام جملة من القدماء والمتأخرين والظاهر من آخرين أنه لا تكرار في المسح، وهو المدعى عليه الاجماع في الانتصار والمنتهى والمدارك وكشف اللثام ومحكي التذكرة والتحرير، وفي المعتبر أنه مذهب الاصحاب، وفي الخلات دعوى الاجماع على أن التكرار في مسح الرأس بدعة. ولعله إليه يرجع ما عن الدروس ومحكي البيان من أنه مكروه.
وبهذا يخرج عن إطلاق نصوص التثنية، وظاهر خبر الاعمش [2] المتقدم، بل وكذا خبر الفضل بن شاذان المتقدم أيضا، لان ظاهر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن ذكر المرة والمرتين فيه بعد شرح الوضوء فيه بالغسل والمسح معا، حيث ذكر فيه أولا الحديث بسنده عن الفضل بن شاذان في بيان شرائع الاسلام هكذا: "... ثم الوضوء، كما أمر الله في كتابه: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين مرة



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 5 من أبواب الوضوء حديث: 18.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست