responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 256

" قال: اعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " [1].
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: الوضوء؟ واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالث بدعة " [2].
ومرسل الصدوق: " وقال الصادق: من توضأ مرتين لم يؤجر " [3].
ومثلها ما تضمن أن وضوء النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما كان مرة مرة، كموثق عبد الكريم بن عمرو: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: ماكان وضوء علي إلا مرة مرة " [4].
ومرسل الصدوق: " قال الصادق عليه السلام: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة " [5].
لظهورهما في مداومتهما صلى الله عليه وآله على ذلك، وهو لا يناسب استحباب المرتين جدا، ولا سيما مع حكاية الامام عليه السلام له الظاهر في الحث عليه.
نعم، لا مجال لمعارضتها بنصوص الوضوءات البيانية، بلحاظ الاقتصار فيها - مع كثرتها - على المرة، لقرب الجمع بينها وبين نصوص التثنية بحملها على بيان كيفية وضوئه صلى الله عليه وآله من دون نظر لعدد الغسل، في مقابل العامة الذين زادوا وبد لوا في المغسول والممسوح.
ومثلها ما تضمن اقتصارهم عليهم السلام في وضوءاتهم المروية على المرة، كصحيح أبي عبيدة: " وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (وكفا غسل به ذراعه الايمن) وكفا غسل به ذراعه الايسر... " [6].




[1] الوسائل باب: 31 من ابواب الوضوء حديث: 27.
[2] الوسائل باب: 31 من ابواب الوضوء حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 14.
[4] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 7.
[5] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 10.
[6] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست