responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 257

وصحيح حماد بن عثمان: " كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى، ثم مسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا، يعنى التعدي في الوضوء " [1].
وخبر عبد الرحمن بن كثير المتقدم في الادعية المأثورة، الحاكي لوضوء أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها.
لان استحباب التثنية لا ينافي اقتصارهم عليهم السلام على المرة في بعض الموارد، وإنما ينافي اعتيادهم عليها.
نعم، لابد من حمل قوله عليه السلام في صحيح حماد: " هذا وضوء من لم يحدث حدثا... " على الاشارة لذات الوضوء وكيفيته، لا بقيد المرة، ولو للجمع بينه وبين نصوص التثنية، وإلا فهو ظاهر في حرمة الزيادة، ولا سيما بضميمة ما في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من تعدى في الوضوء كان كناقضه " [2]، مع أن نصوص التثنية وكثير من نصوص المرة صريحة أو ظاهرة في عدم حرمتها.
وكذا الحال فيما تضمن أن الوضوء مرة، كرواية ميسر عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: الوضوء واحد " [3]، لامكان الجمع بينه وبين نصوص التثنية بحمله على بيان خصوص الواجب.
فالعمدة في معارضة نصوص استحباب التثنية ما تقدم.
ولعل الاقرب في الجمع بين الطائفتين حمل نصوص التثنية على محض المشروعية من باب التخيير بين الاقل والاكثر، الذي لا مانع منه على التحقيق، من دون أن تكون أفضل، كما هو مضمون خبر الاعمش الآتي، بل مع أفضلية المرة، عملا ببعض نصوصها الظاهر أو الصريح في ذلك، كصحيح زرارة وموثق بن أبي



[1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 8.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 24.
[3] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست