وأما استحباب التثنية، فهو المصرح به في كلام جملة من الاصحاب القدماء منهم والمتأخرين، بل هو المعروف من مذهبهم المدعى عليه الاجماع في الانتصار والاستبصار - فيما تقدم - والغنية.
واستدل له بجملة من النصوص:
كصحيح معاوية بن وهب: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى " [1]. ونحوه صحيح صفوان [2].
وصحيح يونس بن يعقوب: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال! قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " [3].
ورواية زرارة عنه عليه السلام: " قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه. وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة... " [4].
ورواية بكير عنه عليه السلام: " قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " [5].
ومرسل الاحول عنه عليه السلام: " قال: فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين " [6].
ورواية داود الرقي: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، كم عدة الطهارة؟ فقال: ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس... " ثم ذكر فتوى الامام عليه السلام لداود بن زربي بالتثليث للتقية وأنه بعد
[1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 28. [2] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 29. [3] الوسائل باب: 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث: 5. [4] الوسائل باب: 31 من ابواب الوضوء حديث: 5. [5] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 4. [6] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حديث: 15.