responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 253

[ وتثنية الغسلات {1}. ]

حين الانشغال بهما.
فما يظهر من المتن وغيره من كون الدعاء عند الانشغال بالافعال، محتاج لقرينة صارفة للخبر عن ظاهره.
إلا أن يكون مرادهم من كونه عنده أنه بعده متصل به، كما هو المتعين في المضمضة والاستنشاق، لما ذكرنا.
هذا، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " فإذا فرغت فقل؟ الحمد لله رب العالمين " [1].
وفي حدبث الاربعمائة: " فإذا فرغ من طهوره قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله " [2].
وعن تفسير العسكري عليه السلام دعاء طويل بعد الفراغ أيضا [3].
كما ذكر في مستدرك الوسائل [4] نصوصا كثيرة تتضمن أدعية اخر بعده، وسورة القدر وآية الكرسي وبعض الآيات الاخر، ولا مجال لاستقصاء ذلك.
{1} أما الاكتفاء في الفرض بالمرة، فهو مقتضى إطلاق الكتاب المجيد وكثير من النصوص، بل هو المقطوع به من جملة منها ومن كلمات الاصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وفي الاستبصار: " لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هي الفريضة وما زاد عليها سنة " وفي المنتهى: " وهو مذهب علماء الامصار، إلا ما نقل عن الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، فانهما قالا: ثلاثا ثلاثا إلا الرجلين ".




[1] الوسائل باب: 26 من ابواب الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 26 من ابواب الوضوء حديث: 10.
[3] الوسائل باب: 15 من ابواب الوضوء حديث: 21.
[4] راجع باب: 24 من ابواب احكام الوضوء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست