responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 241

[ قبل إدخالهما في الاناء الذي يغترف منه {1} ]

على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتجه بناء على استحباب غسل اليدين تعبدا مطلقا، أما بناء على اختصاصه بما إذا أريد غمسهما في الماء فالاقرب الحمل على المقدار الذي يغمس ويغترف به، وإن زاد على الكف، لانه المناسب لارتكاز كون الغسل فرارا عن انفعال الماء بأثر الحدث المذكور، حيث يصلح ذلك لان يكون قرينة عرفا على تعيين المقدار المغسول بعد تعذر الحمل على المعنى الحقيقي.
{1} كما هو المصرح به في كلام الاصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة.
ويقتضيه إطلاق ما تقدم في صحيح عبد الكريم صدرا وذيلا.
مضافا في النوم لحديث حريز المتقدم ومرسل الصدوق عن الصادق: " قال عليه السلام: اغسل بدك من النوم مرة " [1].
وفي البول لصحيح الحلبي المتقدم، ومرسل الصدوق الآخر: " قال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " [2].
نعم، تقدم في حديث حريز أن الغسل من الغائط والبول مرتين.
وقد حمله غير واحد على إرادة اجتماعهما فيكتفى بالاكثر - الذي هو حكم الغائط - للتداخل، لا على صورتي انفراد كل منهما، لينافي ما تقدم، وإلا كان الانسب الفصل بينهما ب‌ " من "، كما فصل بها بين الصور الثلاث.
لكنه مستلزم لخلو ذكر البول عن الفائدة وإهمال حكمه مع شدة الحاجة لبيانه، لشيوع صورة انفراده.
ولعل عدم الفصل بينهما ب‌ " من " لاتحاد حكمهما، لا لارادة صورة اجتماعهما. ومن ثم لم يبعد الجمع بينه وبين صحيح الحلبي ومرسل الصدوق



[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست