responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 242

[ لحدث النوم أو البول مرة {1}، ]

بالحمل على بيان الافضل.
ولعله الوجه فيما عن المجمع من أن المرة أقل الاستحباب، وإلا فيستحب مبرتان في البول والنوم.
نعم، يشكل في النوم، لعدم الدليل.
وأشكل منه ما في اللمعة من إطلاق استحباب المرتين في الوضوء الشامل للوضوء من الريح وبقية النواقض، بل للوضوء التجديدي، مع عدم الدليل على استحباب غسل اليدين فيهما، فضلا عن كونه مرتين.
{1} فلو لم يكن الوضوء بالاغتراف لم يستحب الغسل، كما هو ظاهر جل الاصحاب، لاشتمال فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم على القيد المذكور.
وكأنه لظهور صحيحي الحلبي وعبد الكريم وخبر علي بن جعفر في خصوصية الادخال في الاناء.
لكن قرب في كشف اللثام وغيره العموم، لاطلاق حديث حريز ومرسلي الصدوق، لدعوى عدم نهوض النصوص الاول بتخصيصها، وكأنه لان التقييد به فيها وقع في كلام السائل، ولعدم التنافي بين المطلق والمقيد في المستحبات، كما سبق.
ويشكل: بأن ظاهر النصوص الاولى خصوصية الادخال في استحباب الغسل، وأنه إنما يكون لاجله، لا مجرد ثبوته معه، فلابد من الجمع بينها وبين الثانية إما بتأكد الاستحباب لاجل الغمس، أو بحمل الثانية على صورة إرادة الادخال، وا لثاني أقرب، لقرب عدم صدور الثانية لبيان استحباب الغسل، ليستفاد منه العموم، بل لبيان عدده مع المفروغية عن استحبابه في الجملة من دون تحديد لمورده، ولذا لم يقيد حتى بالوضوء، وبل لو بني على إطلاته كان من أحكام نفس الحدث ولو مع العلم بتجدده قبل الطهارة، وهو بعيد جدا، ولذا لم يشر الاصحاب
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست