responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 240

[ من الزندين {1} ]

بعد ذلك، فلاحظ.
{1} كما في المنتهى وجامع المقاصد والروضة وكشف اللثام والمدارك وعن الذكرى، وإليه يرجع ما في القواعد من الاقتصار على الكفين.
وهو الظاهر من النصوص المتقدمة - بعد القطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي منها، وهو تمام العضو إلى الكتف - لان الكف هو المعد للاستعمال وبه يكون تناول الماء من الاناء، ولذا كان هو المنصرف من إطلاق غسل اليد للأكل، وارادة ما زاد عليه مع ذلك تحتاج للبيان.
بل لم يعهد إطلاى اليد على ما زاد على ذلك مما دون الذراع، وإطلاقها على ما ينتهي بالمرفق - كما في الوضوء - من دون تقييد لو ورد لا مجال للجري عليه هنا، لبعد إرادة ذلك في نفسه بعد كونه هو الواجب في الوشرء، فلا يمكن الاعتماد على الاطلاق في بيانه، بل يتعين للكفين.
ولعله لذا نسب في الحدائق التحديد بالزندين للاصحاب، مع عدم التحديد به قبل العلامة، وإنما اقتصر الاكثر على التعبير باليدين، بل هو المنسوب للاصحاب في كشف اللثام ومفتاح الكرامة، وهو مورد جل دعاوى الاجماعات المتقدمة أو كلها.
نعم، ورد الامر بغسل الذراع في بعض نصوص الجنابة [1]، ونصفه في آخر [2]، وما دون المرفق في ثالث [3]. وهو لا ينافي ظهور الاطلاق في الكفين. ولهما صرح في جملة منها [4]، ويتعين الجمع باختلاف مراتب الفضل أو بغير ذلك



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 6، 16، وباب: 4 4 من الابواب المذكورة حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 44 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
[4] راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست