responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 239

إطلاق اليد في ذيل صحيح عبد الكريم المتقدم، وفي حديث حريز عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " [1]، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك، إلا أن يغسل يده قبل ذلك " [2] ومرسلي الصدوق الآتيين [3].
ولا ينافيه التقييد باليمنى في صدر صحيح عبد الكريم وفي صحيح الحلبي على رواية التهذيب والاستبصار - كما سبق - لوقوعه في كلام السائل.
على أن إلغاء خصوصيتها عرفا قريب جدا.
فما في الحدائق والجواهر من التأمل في استحباب غسلهما معا من النصوص في غير محله.
ومثله توجيهها الاقتصار على اليمنى بأنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء ا لوضوء، لوضوح أنه لا أثر لذلك مع عموم استحباب غسل اليد لصورة عدم الاغتراف بها، ومع تقييده بالاغتراف لا يستحب غسل اليد بدونه وإن كانت اليمنى، ويستحب معه وإن كانت اليسرى.
وكذا ما في الحدائق من أن ما تضمنته رواية عبد الرحمن الآتية الحاكية لوضوء أمير المؤمنين عليه السلام من قوله عليه السلام: " فأتاه محمد بالماء فأكفأه فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى " [4] ظاهر في الاقتصار على غسل اليمنى، لاندفاعه بأن صب الماء عليها لا يستلزم تخصيصها بالغسل، لتعارف غسلهما معا بالصب على إحداهما. على أنها لم تتضمن كون الصب لغسل اليد، بل لعله للاستنجاء المذكور



[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[2] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 4، 5.
[4] الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست