responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 235

كما أن حكاية الصادق عليه السلام له لا تناسب كونه منسوخا، وإن احتمله في الوسائل.
نعم، هو لا ينهض بإثبات الشرطية بعد ظهور تسالم الاصحاب على عدمها، المطابق للسيرة القطعية، وللنصوص المتضمنة أن من لم يسم لا يطهر منه إلا ما أصابه الماء، فإنه صريح في ترتب الاثر على طهارته وعدم فسادها.
ومن ثم يقرب حمله على الاستحباب، بل لعله الانسب بلسانه في نفسه، لان المهتم بالامتثال لا يترك الشرط إلا غفلة عن شرطيته، فيكفي تنبيهه عليها بأيسر طريق، أما تارك المستحب فكثيرا ما يتركه تسامحا فيه أو استهوانا له، فيناسبه إظهار شدة الاهتمام به بمثل هذا البيان الذي ليس من شأنه أن يغفل عنه.
ولا موجب مع ذلك لحمله على التقية - حيث حكي عن بعض العامة القول بالوجوب - وإن جعله في الجواهر أولى واستشكل في العمل بمضمونه بالنسبة لمشروعية إعادة الوضوء والصلاة لترك هذا المستحب.
بقي في المقام أمران..
الاول: حكي عن الذكرى أنه لو ترك التسمية ابتداءا عمدا أو سهوا أتى بها متى ذكر، وعن التذكرة ونهاية الاحكام التردد مع العمد، وفي المنتهى: " لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب ".
أما النصوص، فهي مختلفة الالسنة، ففي جملة منها التعبير بالتسمية على الوضوء، وفي صحيح معاوية بن عمار: " فإذا توضأت فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم... " [1]، وفي مرسل ابن أبي عمير: " إذا سميت في الوضوء... " [2]، وفي خبر أبي بصير ومرسل الصدوق: " من توضأ فذكر اسم



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست