responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 234

[ والتسمية {1}، ]

الاغتراف، ولا سيما مع كون مورده التلقي.
فلا مجال لما يظهر من جامع المقاصد من اختصاصه بصورة الاخذ بالاغتراف، وإن اقتصر الاصحاب عليه.
{1} كما ذكره جماعة كثيرة، بل في الغنية والمعتبر والمنتهى وعن الذكرى وغيرها الاجماع عليه.
للنصوص المستفيضة [1]، وفي كثير منها أن من سمى طهر جسده كله وكان كمن اغتسل، ومن لم يسم لم يطهر منه إلا ما أصابه الماء.
بل مقتضى ما تضمنه بعضها من أن من لم يسم على وضوئه وغيره من عمله كان للشيطان فيه شرك، كراهة تركها.
هذا، وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن رجلا توضأ وصلى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي: أعد وضوءك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعد وضوءك وصلاتك، فأتى أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك إليه، فقال له: هل سميت حيث توضأت؟ قال: لا. قال: سم على وضوئك، فسمى وتوضأ وصلى فأتى النبي فلم يأمره أن يعيد " [2]. ومقتضى الامر بالاعادة فيه شرطية التسمية.
ولا مجال للاشكال فيه بالارسال، لما تقدم في تحديد الكر من حجبة مراسيل ابن أبي عمير.
وكذا حمل التسمية فيه على النية - كما صغعه الشيخ في التهذيب والاستبصار - لمخالفته للظاهر جدا، بل يمتنع عادة عدم تحقق النية من الرجل المذكور.




[1] راجع الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست