responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 236

الله..." [1].
ولا إشكال في شمول ما عدا الاول للتسمية في الاثناء، بل لا يبعد شمول الاول لها، ومعه لا مجال لما سبق من المنتهى، ولاسيما مع ما ورد في آداب المائدة من مشروعية تدارك التسمية في الاثناء [2]، وهو المناسب للارتكاز هنا.
نعم، تضمن غير واحد من النصوص التسمية حين وضع اليد في الماء عند الاستنجاء مقدمة للوضوء [3]، وعند الوضوء [4]، وبعد المشروع في غسل الوجه [5] وفي أول الوضوء [6]، بل في حديث الاربعمائة: " لا يتوضأ الرجل حتى يسمي، يقول قبل أن يمس الماء: بسم الله وبالله... " [7].
إلا أنها لا تنافي الاطلاق المتقدم، بل تحمل على الفضل، كما هو المناسب للارتكاز، ولما تضمن أن من لم يسم على عمله كان للشيطان فيه شرك [8]، لان حجز التسمية للشيطان عن الاشتراك في العمل إنما يكون من حين وجودها لا قبله، فإذا وقعت في الاثناء كان شريكا في أول العمل، فلاحظ.
الثاني: أن مقتضى إطلاق ذكر اسم الله تعالى في الوضوء الذي تضمنه غير واحد من النصوص الاكتفاء بذكر أحد أسمائه تعالى ولو مفردا، وإن لم يبعد انصرافه لخصوص ذكره في جملة تناسب تعظيمه، كالاستعانة به والثناء عليه وتمجيده.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 4، 8.
[2] راجع الوسائل باب: 56، 58 من أبواب آداب المائدة.
[3] الوسائل باب: 16 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[4] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 12، وباب: 26 من الابواب المذكورة حديث: 2.
[5] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[6] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 21.
[7] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 10.
[8] الوسائل باب: 26 من أبواب الوضوء حديث: 2، 13.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست