responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 228

وجوبه بها تكليفا، بل تحقق موضوعه وهو الحدث المرتفع به، فتأمل.
ومنها: ما تضمن التعبير بكون المكلف على وضوء، لظهور أن ما هو القابل للاستمرار هو الاثر، الذي عرفت أنه الطهارة.
ومثله ما تضمن التعبير عنه بأنه متوضئ، لوضوح عدم إرادة صدور الوضوء منه ولو تعقبه الحدث، بل كونه على وضوء وطهارة.
ومنها: ما تضمن إطلاق الطهور والطهارة على الوضوء، وهي نصوص كثيرة لا مجال لاستقصائها كقوله عليه السلام: " الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا " [1]، وهو الذي اشير إليه في ذيل آية الوضوء والغسل والتيمم بقوله تعالى: (ولكن يريد ليطهركم) [2]، وغير ذلك.
فإن بعضها وإن ورد في موارد خاصة إلا أن استفادة العموم من مجموعها قرب جدا، بل هو الظاهر من الطائفة الاولى، لظهورها في انتقاض كل وضوء به الملازم لكونه ذا أثر قابل للانتقاض.
فلا ينبغي التأمل بلحاظ جميع ما تقدم في العموم المذكور.
إن قلت: هذا قد يتم في الوضوء المأتي به للغايات المعلومة المشروعية، دون ما لم تثبت مشروعيته وإنما يؤتى به برجاء المطلوبية أو بتخيل أمر لا واقع له، حيث لا طريق لاثبات ترتب الطهارة عليه، لاختصاص ما تقدم بالوضوء المشروع.
قلت: عدم مشروعية الوضوء بالخصوصية المقصودة حين الاتيان به لا ينافي مشروعيته للكون على الطهارة أو غيره من الغايات المشروعة، ومقتضى العموم المتقدم ترتب الطهارة عليه وإن لم يقصد أمر تلك الغايات به، لعدم الدليل على اعتبار قصده في ترتب الطهارة عليه.
على أن مقتضى أدلة النواقض مشروعيته وتحقق موضوعه وإن لم يكن مأمورا به، ومقتضى أدلة شرحه وتحديده بالغسلتين والمسحتين تحققه وترتب



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 6.
[2] سورة المائدة: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست