responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 229

أثره وهو الطهارة بها.
غاية ما دل عليه الاجماع اعتبار القربة فيه، وهي لا تتوقف على اعتبار الامر به، فضلا عن إحرازه، بل يكفي فيها احتماله والاعتقاد به ولو خطأ.
فمشروعيته التي لابد منها هي تحقق موضوعه المعلوم في المقام، لا ورود الامر به، ليقدح عدم إحرازه.
ومما ذكرنا يظهر تحقق الطهارة بالوضوء الوارد على الطهارة من الحدث الاصغر، وهو التجديدي، لانه وضوء أيضا منتقض بالحدث، كما ينتقض غيره بمقتضى إطلاق أدلة النواقض، كما يناسبه التطهر عليه في معتبر محمد بن مسلم وأبي بصير المتقدم، وقد سبق في أواخر المسألة الواحدة والسبعين أن الوضوء الرافع والتجديدي ماهية واحدة مشتركة في أثر واحد قابل للتأكد، فراجع.
بل الظاهر أن الوضوء الوارد على الحدث الاكبر إما موجب للطهارة من الحدث المقارن له، كالوضوء لمعاودة الجماع ولنوم الجنب، أو لتخفيفه، كما في وضوء الحائض وقت الفريضة - نظير وضوء المسلوس - ولذا لا إشكال ظاهرا في انتقاضه بالحدث، بنحو يمنع من ترتب الاثر المقصود منه عليه، كما هو مقتضى إطلاق نصوص النواقض. وهو المناسب للتعبير عنه في بعض نصوصه بالتطهر.
الثاني: أن تشريع الوضوء لجميع الغايات المأمور بها وغيرها ليس بلحاظ نفسه، بل بلحاظ أثره - وهو الطهارة - عليه، كما هو الظاهر من الامر بالطهارة في بعضها، وبكون المكلف على وضوء أو متوضئأ في آخر، وبكلا الامرين في ثالث، وهو الغالب في الغايات المذكورة، بل الظاهر - كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره - أن جميع أدلة الوضوءات المأمور بها في حال الحدث الاصغر دون الاكبر التي وصلتنا قد تضمنت ذلك.
نعم، بعض النصوص الواردة في الوضوء حال الحدث الاكبر لم تتضمن إلا الامر بالوضوء، كما ورد في الوضوء لتغسيل الجنب للميت وجماع المغسل له،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست