responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 227

محل الكلام.
والامر سهل بعد ما سبق في مباحث النية من عدم تمامية المبنى المذكور وأنه يكفي التقرب، الذي عرفت حصوله بقصد الغاية المندوبة في المقام.
بقي في المقام شئ، وهو أنه وقع الكلام بين الاصحاب في أن الوضوء المأتي به لغاية هل يجوز الدخول به في بقية الغايات، أو لا؟ وقد اضطربت كلماتهم في ذلك وكثرت الاقوال المنقولة فيه بما لا مجال لاستقصائه وإطالة الكلام فيه، بل ينبغي التعرض لامرين يتضح منهما الحال في ذلك.
الاول: الظاهر أن كل وضوء وارد على الحدث الاصغر مع الطهارة من الاكبر موجب للطهارة من الحدث الاصغر، بأي غاية وقع، فإن أدلة كثير من وضوءات الغايات قد تضمنت إفادتها الطهارة، ومن القريب جدا إلغاء خصوصية مواردها، كما هو المناسب للمرتكزات، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في استحباب الكون على الطهارة من أن تسمية الافعال المخصوصة بالوضوء إنما هو بلحاظ سببيتها للطهارة.
مضافا إلى أنه المستفاد من سبر النصوص الكثيرة..
منها: ما تضمن انتقاض الوضوء بالنواقض المذكورة وعدم انتقاضه بغيرها، لوضوح أنه لا يصح نسبة الانتقاض للوضوء إلا بلحاظ أثره القابل للاستمرار، وليس أثره المقصود إلا الطهارة، كما يظهر بأدنى نظر في النصوص وبالتأمل في المرتكزات.
ولا سيما مع التصريح بأن أثره الطهارة منها فيما عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام بسند لا يخلو عن اعتبار من قوله: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... لان الطرفين هما طريق النجاسة... فامروا بالطهارة عندها تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم... " [1].
ومنها: ما تضمن إطلاق الموجب على النواقض، لوضوح أنه لا يراد به



[1] الوسائل باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست