responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 224

هو التحقيق من اختصاصه بالموصلة فلو لم تترتب الصلاة على الوضوء المأتي به فهو غير واجب غيريا، بل مستحب لا غير.
بل لا يظن بأحد البنإء على عدم جواز قصد الاستحباب بالوضوء الذي لا يعلم بترتب الفريضة عليه ولا تقصد منه، بل يراد به الغايات المستحبة.
وإلا لزم تعذر الغايات المذكورة لتعذر الوضوء، لانه وإن كان متصفا بالوجوب الغيري، بناء على اتصاف غير الموصلة به، إلا أنه لا يصلح للمقربية المعتبرة فيه، لان مقربية امتثال الامر الغيري مشروطة بقصد التوصل به لامتشال الامر النفسي بلا إشكال.
وثانيا: بأن اندكاك الاستحباب بالوجوب مختص بما إذا اتفق موضوعاهما في الاطلاق والتقييد، أما إذا اختلفا فلا مجال له، لتعدد الموضوع حقيقة، بلحاظ أن المطلق بحده مباين للمقيد، وكذا المقيدان مع اختلاف قيديهما سعة وضيقا، وهو الحال في كثير من فروض المقام، لوضوح أن وجوب الوضوء غيريا المترشح من وجوب الصلاة راجع إلى التكليف به موسعا في تمام أجزاء الوقت.
أما استحبابه الغيري المترشح من الغايات المستحبة، فلابد أن يكون بالنحو المناسب لها، إما مضيقا في الآن الاول فالاول، كما في استحبابه للكون على الطهارة أو في المسجد، ولقراءة القرآن ونحوها، أو بنحو آخر من التضييق، كما في استحبابه للنافلة التي وقتها أضيق من وقت الفريضة، أو للنوم، أو غير دلك.
وإلا فلا مجال للالتزام بأن نتيجة اجتماع الاستحباب المضيق والوجوب الموسع في المقام ثبوت الوجوب فقط، إذ لو كان مضيقا لم يناسب ملاكه، وإن كان موسعا لزم عدم اقتضاء استحباب الغاية المضيقة - الذي عرفت فعليته - فعل مقدمتها.
إن قلت: يمكن التزام بوجوب الوضوء موسعا لا غير، مع استحباب تعجيله، لا استحباب نفسه، ليتجه قصد الاستحباب به.
قلت: الحكم تابع للملاك، ومن الظاهر أن ملاك الامر الغيري هو المقدمية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست