responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 223

على الطهارة من الغايات المذكورة - كقراءة القرآن ودخول المساجد - فظاهر، وأما فيه فلان الصلاة وإن كانت مستلزمة له في الجملة، إلا أنها تستلزمه بقدرها في بعض أجزاء الوقت، والمستحب منه هو الكون على الطهارة في كل آن، فلا يلغو استحبابه بالنحو المذكور مع وجوبها.
نعم، قد يتوجه ذلك في آخر الوقت لمن لم يصل، حيث يتعين عليه فعل الصلاة حينئذ، وهو مستلزم للكون على الطهارة فيه، كما يتوجه في غير الكون على الطهارة مما يزاحم الفريضة، ويظهر الحال فيه مما يأتي. والكلام فعلا في غيره.
فنقول: لا ينبغي التأمل في صحة الوضوء بقصد الغاية المستحبة، بناء على عدم اعتبار قصد الامر به - كما تقدم - لكفاية ذلك في التقرب، لما فيه من الانقياد بالشروع في امتثال الغاية المستحبة.
وكذا بناء على اعتبار قصد الامر الفعلي، لما سبق من أن المراد بالامر ما يعم الامر النفسي بما يتوقف عليه، وقد عرفت فعلية الامر بالغاية المستحبة في وقت الفريضة.
وأما بناء على لزوم قصد أمره، وأن قصد الغاية المأمور بها نفسيا عند الوضوء راجع إلى قصد الامر الغيري المترشح عليه منها، فقد يدعى امتناع قصد الغاية المستحبة بعد دخول وقت الفريضة، لصيرورة الوضوء مجمعا للامرين الغيريين، الوجوبي والاستحبابي، تبعا للامرين النفسيين بالفريضة والغاية المستحبة، وحيث يمتنع اجتماع الامرين المذكورين في موضوع واحد، لتضاد هما، تعين اندكاك الامر الاستحبابي بالوجوبي، ولا يكون الامر الفعلي بالوضوء إلا الوجوبي، ولا مجال مع ذلك لقصد الغاية المستحبة الراجع لقصد أمرها، لعدم ثبوته.
لكنه يندفع.. أولا: بأنه موقوف إما على القول بعدم اختصاص الامر الغيري بالمقدمة الموصلة، أو على فرض إيقاع الصلاة بالوضوء المذكور، أما بناء على ما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست