responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 225

للمأمور به النفسي، وما هو المقدمة للغاية المستحبة ليس هو التعجيل، بل نفس الوضوء المعجل به، حيث تترتب عليه الغاية المستحبة، كما تترتب عليه الغاية الواجبة.
إن قلت: المطلق وإن كان مباينا للمقيد بحده، إلا أنهما متحدان في الخارج، وحيث كان الوضوء الواقع بعد الوقت فردا للواجب الغيري لامكان ترتب الفريضة عليه امتنع استحبابه مع ذلك.
قلت: امتناع اجتماع الاحكام التكليفية لتضادها إنما هو بلحاظ مقام الجعل والخطاب، حيث ترد على الماهيات الكلية القابلة للاطلاق والتقييد، لا بلحاظ مقام الامتثال بالفعل الخارجي، فإنه ظرف سقوط التكليف لا ثبوته.
وليست هي كالاحكام الوضعية والاعراض الخارجية، كالزوجية والرقية والبياض والحرارة، العارضة على الافراد الخارجية دون الماهيات الكلية.
فغاية ما يلزم في المقام امتثال كلا الحكمين بالوضوء الخارجي الواحد، لا اتصافه بهما.
وتمام الكلام في ذلك في مبحث اجتماع الامر والنهي، وقد أشرنا إلى طرف منه في مبحث تداخل الاغسال في المسألة الثالثة والسبعين، فراجع وتأمل.
وثالثا: بأن الوجوب والاستحباب لما كانا مشتركين في الاقتضاء والطلب ومختلفين في الالزام وعدمه، فاندكاك الاستحباب بالوجوب عند اجتماعهما إنما هو بمعنى ارتفاع عدم الالزام الذي به امتياز الاستحباب، مع بقاء الطلب والاقتضاء الناشئ من قبله، لعدم التنافي بينه وبين الطلب والاقتضاء الناشئ من الوجوب، بل يتأكد أحدهما بالآخر، كما لو اجتمعت جهتان للوجوب أو للاستحباب.
ومن الظاهر أن منشأ التقرب بالاستحباب مع انفراده هو الطلب والاقتضاء، لا عدم الالزام، فلا يكون اندكاك الاستحباب بالوجوب في المقام مانعا من التقرب به، لبقاء منشأ التقرب معه، كما نبه له سيدنا المصنف قدس سره.
وربما يرجع إليه ما عن السلطان من استحباب الوضوء في كل وقت حتى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست