responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 222

[ مسألة 101: إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة {1}، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة، وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى {2}. ]

كما أن ما يكون مطلوبا للمكلف بلحاظ الاثر الوضعي يبتني قصد أثره على ما سبق في الوضوء لقضاء الحاجة. فراجع.
{1} وهو المتيقن منهم ومن النصوص والسيرة، لتحقق التقرب المعتبر في الوضوء بقصدها، لما فيه من الانقياد بالشروع في امتثال التكليف بالفريضة.
وهو ظاهر، بناء على ما سبق منا في المسمألة الواحدة والسبعين من عدم اعتبار قصد أمر فعلي في عبادية الوضوء.
وأما بناء على اعتبار ذلك، فلابد من رجوع قصد فعل الفريضة إلى قصد الامر الغيري الناشئ من قبل الامر بالفريضة، بناء على ثبوت الامر الغيري بالمقدمة، وأما بناء على عدمه - كما هو التحقيق - فلابد من كون مرجع اعتبار قصد الامر في الوضوء إلى ما يعم الامر النفسي له عقلا بسبب مقدميته لامتثاله، لما ذكرناه من عدم الاشكال بقصد الفريضة.
هذا، وقد سبق في الوضوء التهيئي الاكتفاء بقصد فعل الفريضة حتى في الوضوء المأتي به قبل الوقت.
كما أن الكلام في غير الفريضة من الغايات الواجبة عند اجتماعها مع الغايات المستحبة هو الكلام فيها.
وأما تعدد الغايات الواجبة، فيظهر الحال فيه مما يأتي في قصد الغايات المستحبة.
{2} من الظاهر أن فعلية وجوب الفريضة بعد الوقت لا تنافي فعلية استحباب الغايات المذكورة، لتعدد الموضوع، فلا يلزم اجتماع الضدين، كما لا تلازم بينها بنحو يستلزم لغوية استحبابها مع وجوب الصلاة، أما في غير الكون
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست