responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 221

تنبيهان:
الاول: الوضوءات المذكورة إن كان دليلها معتبرا في نفسه، فلا إشكال في البناء على صحتها وترتب الاثر عليها، وإلا كان استجبابها مبنيا على قاعدة التسامح في أدلة السنن، التي تقدم عدم تماميتها، ولا مجال لدعوى انجبار ضعف الدليل بعمل الاصحاب لو تم، لما أشرنا إليه آنفا من عدم صلوح عملهم لذلك في المستحبات والمكروهات.
وحينئذ لا مجال للبناء على صحة الوضوء وترتب الاثر عليه بناء على اعتبار التقرب فيه بقصد الامر، بل لابد في ترتيب الاثر عليه من الاتيان به لغاية اخرى معلومة المشروعية، بنحو تكون مستقلة في الداعوية، وإنما يتجه البناء على الاكتفاء فيه بقصد الغايات المتقدمة بناء على ما سبق منا من الاكتفاء في عبادية الوضوء بقصد القربة بأي وجه اتفق، على ما سبق التعرض له في المسألة الواحدة والسبعين في الفصل الثالث. فراجع.
الثاني: أن الوضوءات المتقدمة إن كانت مستحبة لاستحباب غاياتها - كالوضوء للكون على الطهاره أو في المسجد ولقراءة القرآن - فلا إشكال في مقربيتها والاكتفاء في عباديتها بقصدها.
وإن كانت رافعة لكراهة بعض الامور - كما لعله ظاهر النص الوارد في الوضوء لجماع الحامل - ابتنت الصحة مع قصدها على ما سبق في الوضوء للمس في المسألة السابعة والتسعين.
وكذا لو كانت مستحبة لاستحباب الطهارة في حال أمر لاحق غير مأمور به حين إيقاع الوضوء، فقد تقدم هناك الكلام فيه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست