responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 220

بالاضافة للطهارة على الانحلال.
ولا مجال لتوهم إجزائه عن الوضوء حينئذ، لان المتيقن من إجزاء الغسل عن الوضوء إجزاؤه إذا ورد على الحدث الاكبر، لا ما يعم التجديد.
إلا أن يبنى على إجزاء كل غسل عن الوضوء، لكن لا يظن من أحد البناء على ذلك في الغسل التجديدي.
ثم إن التجديد بالتيمم عند تعذر الوضوء مبني على عموم بدلية التيمم للتجديد، وهو غير بعيد.
وأما عند تعذر الغسل، فهو مبني على الكلام في مرسل سعدان المتقدم.
نعم، لا ينبغي التوقف في إمكان التجديد بالوضوء بعد التيمم بدلا عن الغسل المجزئ عن الوضوء، بناء على ما سبق في التجديد بالوضوء بعد الغسل، لكن لم أعثر على من تعرض لذلك. فلاحظ.
هذا ما تيسر لنا ذكره في المقام من الوضوءات المستحبة.
وبقي منها ما يأتي التعرض له في محل آخر، كالوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه ومع غسله، الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الجنابة، والوضوء لذكر الحائض في وقت الصلاة الذي يأتي الكلام فيه في مبحث الحيض، كما يأتي فيه الكلام في الوضوء للحدث الاكبر غير الجنابة، الذي هو راجع للكلام فيما يستحب منه الوضوء، لا ما يستحب له، وتوضئة الميت مع تغسيله، الذي يأتي الكلام فيه في مبحث تغسيل الميت، والوضوء للاذان والاقامة، الذي يأتي الكلام فيه في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
كما أن بعض ما ذكره من الوضوءات المستحبة راجع إلى ما يستحب الوضوء منه، الذي تقدم الكلام فيه في النواقض.
وربما فاتنا التنبيه على بعض الوضوءات المستحبة، ونسأله سبحانه العون والتوفيق.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست