responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 219

ذلك في كلامهم، ولا أقل من عدم إحراز بنائهم مع ذلك على عدم مشروعيته، ليتحقق الاعراض الموهن للنصوص، ولا سيما مع قرب غفلتهم عن ظهور النصوص في العموم، لمأنوسية أذهانهم بالنصوص الواردة في الوضوء بعد الوضوء.
على أن إعراض الاصحاب في المندوبات والمكروهات لا يصلح غالبا لتوهين النصوص، كما لا يكون عملهم جابرا لضعفها، لبنائهم على التسامح في بيانها، وفي أدلتها.
وأما ما تضمن أن الوضوء بعد الغسل بدعة، فلا ينهض بإثبات عدم مشروعية التجديد، لا لما عن المجلسي من تبادره لصورة عدم الفصل بالصلاة، بل لظهوره في عدم الحاجة له من حيثية الحدث الاكبر، ولا ينافي مشروعيته للتجديد.
ومنه يظهر عدم الحاجة للفصل بصلاة، بناء على ما سبق.
كما ظهر عدم صلوح الاعراض المذكور لتوهين المرسل ورفع اليد عنه لو نهض بإثبات مشروعية الثالث.
فالعمدة وهنه.. أولا: بعدم التعرض فيه لما يحقق الطهر إلا بحمله على العهد، والمتيقن إرادة الوضوء من العهد، ولا طريق لاحراز إرادة جميع الطهارات منه، ولا سيما مع ظهور المفروغية عن عدم إرادة الطهارة من الخبث منه. فلاحظ.
وثانيا: بضعف السند وابتناء العمل به على قاعدة التسامح في أدلة السنن منه، التي سبق غير مرة عدم تماميتها، وإن حسنت متابغتها برجاء المطلوبية.
هذا، ولو نهض المرسل بإثبات مشررعية التجديد بالغسل، فالمتيقن منه مشروعيته للطاهر من الحدث الاصغر، لان مقتضى إطلاق الطهر الطهر من جميع الاحداث، ويحتاج إثبات مشروعيته مع الحدث الاصغر لفهم ابتناء التجديد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست